الشيخ محمد المؤمن القمي

376

مباني تحرير الوسيلة

بل أو رجلًا ( 28 ) أو امرأة ( 29 ) صغيرة أو كبيرة .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 20 : 340 ، كتاب النكاح ، أبواب النكاح المحرّم وما يناسبه ، الباب 21 ، الحديث 3 ، و 28 : 161 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ اللواط ، الباب 4 ، الحديث 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة 20 : 191 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ، الباب 104 ، الحديث 2 .